إن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بناء على القانون …….؛
قرر ما يلي:
المادة 1: تجرى يوم الأحد 26 مارس 2023، بالرباط، وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المترشحين ذلك، مباراة لتوظيف (31) أمينا قضائيا من الدرجتين الثالثة (السلم 9) والرابعة (السلم 8)
الشروط المطلوبة
أمين قضائي من الدرجة الثالثة (السلم 9)
شهادة تقني متخصص مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير 1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في التخصصات المشار إليه جانبا، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
التخصص
- كتابة الإدارة
- تنمية المعلوميات
- السمعيات البصرية
- (اختيار الصوت والصورة)
أمين قضائي من الدرجة الرابعة (السلم 8)
شهادة تقني مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير 1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في التخصصين المشار إليهما جانبا، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
التخصص
ميكانيك السيارات أو إصلاح المركبات 10
المادة 2: تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم، مكفول الأمة، عسكري قديم أو محارب قديم، ونسبة 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 3: تفتح المباراة في وجه المترشحين:
– المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
– البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية؛
– الحاصلين على الشهادة أو الدبلوم المطلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه.
المادة 4: يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: www.cspj.ma، وذلك ابتداء من تاريخ 2023/02/20 إلى غاية 2023/03/06 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16H30)، والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل الإلكتروني
– يعتبر التسجيل بالبرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل؛
– يتكون ملف الترشيح المودع إلكترونيا من الوثائق التالية:
+ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
+ نسخة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة المشار إليها في المادة 1 أعلاه (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب؛
+ نسخة من رخصة السياقة من الصنف (C) أو (D) بالنسبة لتخصص ميكانيك السيارات أو إصلاح المركبات؛
+ بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الثالثة، يجب إرفاق نسخة من أصل شهادة البكالوريا أو نسخة من شهادة تقني لمن لايتوفر على شهادة البكالوريا؛
+ شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للمترشحين المعنيين بها؛
+ شهادة تثبت صفة مقاوم، مكفول الأمة، عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على هذه الصفة، ويتعين على المترشحين الذين يحملون إحدى الصفات السالفة تقديم طلباتهم عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم بالإضافة إلى التسجيل القبلي على البوابة الإلكترونية وذلك داخل الأجل المذكور أعلاه؛
+ ترخيص نهائي وغير مشروط لاجتياز المباراة من الإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين موقعا من طرف المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف أو متعاقد؛
ع- يجب على المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي الإدلاء يوم الاختبار الشفوي بأصول أو نسخ مطابقة للأصل من الوثائق المشار إليها أعلاه؛
– ترفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون تحميل الوثائق المطلوبة أو غير المستوفية للشروط المطلوبة أو تنقصها وثيقة من الوثائق المحددة أعلاه.
المادة 5: يعلن عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحة أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وذلك بتوجيه طلب في الموضوع إلى قطب الشؤون الإدارية والتكوين عن طريق البرمجية الخاصة بالمباراة.
– يتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين التاليين: www.cspj.ma و www.emploi-public.maوذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم؛
– يعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني www.cspj.ma.
– سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي بالإعلان والاستدعاء المذكورين
المادة 7: يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 12 من 20 في الاختبار الكتابي.
المادة 8: يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي.
المادة 9: تحصر لجنة المباراة لائحة الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها، ولائحة الإنتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية تساوي أو تقل عن 5 من 20.
المادة 10: ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma وعلى موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma